مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
289
معجم فقه الجواهر
( مراراً و ] لذا [ لا يتجاوز الأقلّ ] منه [ نصف الأكثر ] بل يدخل فيه [ وإن شئت سمّيتهما بالمتناسبين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستّة والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر ] فإن لم يكن كذلك فإمّا أن يفنيهما جميعاً عدد ثالث ، أي أزيد من الواحد - الذي هو ليس عدداً باصطلاحهم - كالستّة مع العشرة اللتين يفنيهما الاثنان ، وكالتسعة مع الاثني عشر اللذين يفنيهما الثلاثة ، أو لا يفنيهما إلّا الواحد . [ و ] حينئذٍ فإن كان الأوّل فاسمهما [ المتوافقان ] ف [ - هما اللذان إذا أُسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مراراً بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فإنّك إن أسقطت العشرة ] من الاثني عشر [ يبقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مراراً فنيت بهما ، فإذا حصل بعد الإسقاط اثنان فهما متوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث ، وكذا إلى العشرة ] فالموافقة بينهما بأحد الكسور المفردة التسعة . وإن كان العدد الذي يفنيهما ممّا فوق العشرة فإن كان مضافاً كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إلى الجزء ، كنصف السدس في الأوّل ، ونصف السبع في الثاني ، وثلث الخمس في الثالث . وإن كان العدد أصمّ لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين ، فالموافقة بجزء من ذلك العدد . [ و ] حينئذٍ ففي الأوّل [ لو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منهما ] كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإنّه لا يعدّهما إلّا أحد عشر ، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر ، فيردّ أحدهما إليه وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين . وقد يتعدّد المفني لهما كما في الاثني عشر والثمانية عشر فإنّه يفنيهما الثلاثة والستّة والاثنان ، فتوافقهما حينئذٍ بالسدس والثلث والنصف ، لكن المعتبر منها عندهم أقلّها جزءاً ، وهو هنا السدس . وكالعشرين والثلاثين فإنّه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان ، فتوافقهما بالعُشر والخُمس والنصف ، والمعتبر العُشر . [ و ] على كلّ حال فإن لم يكونا كذلك فاسمهما [ المتباينان ] و [ هما اللذان إذا أُسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو مراراً بقي " 1 " واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر ] من العشرين [ بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد ] . 39 / 346 - 349 ج - طريقة حساب الفروض إذا تساوت مع السهام : [ أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، مثل أُخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين ] لكلّ منهما نصف [ أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستّة و ] هي [ تنقسم بغير كسر ] . وإن انكسرت الفريضة فإمّا على فريق واحد أو أكثر ، فالأوّل ] لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين ، ف [ - يضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ] أي كانا متباينين [ مثل أبوين وخمس )
--> ( 1 ) - في الجواهر : " أبقي " والتصحيح من الطبعة الحجرية .